responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 708
عندنا، ولا فقير وإن كان مكتسبا. ويعتبر فقره عند المطالبة، وهو بعد الحول [1].
ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه.
ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة. ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل.
ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب. وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة، إذ العلم بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب، والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا على قول من يقدم الأقرب، وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا، والآباء وإن علوا من العقل.
ولو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث أنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية.
الثاني: الولاء وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل، فيعقل معتق الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، وهكذا كترتيب الميراث. ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا.
ولو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها، بل على عصباتها.
والشركاء في عتق عبد وأحد كشخص واحد، لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد، فلا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه. فلو اجتمعا فبالنسبة، بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات، فإنه يضرب على كل واحد منهم [2] نصيبه تاما من النصف أو الربع، لأنه يرث بالولاء، لا الولاء، فإن مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا.


[1] في (ش 132، 2145): " حول الحول ".
[2] " منهم " ليست في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست