responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693
واحدة مثل: أن شج رأسه شجة طويلة أو خرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة، وإلا تعددت.
و: لو أوضحه موضحة واسعة فاندملت جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة. ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك.
ز: لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى.
ح: إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد. ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة.
ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ: من كونهما عضوا واحدا.
ط: لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال، لأن الهاشمة تابعة للموضحة، والموضحة هنا متعددة.
ي: لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة، وعلى الثاني خمسة أيضا، وكذا على الثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث [1] كمال دية المأمومة.
يا: إذا أجافه لزمه دية الجائفة، فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه.
وإن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة، وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى.
فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب فالحكومة.
وكذا لو زاد في غوره، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة - كالكبد والقلب والطحال - فغرز السكين فيه فالحكومة.


[1] في (ش 132): " وثلث بعير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست