responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691
ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول [1].
ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة.
وإن أحدث تغير لون: فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف، وإن كان اخضرارا فثلاثة دنانير، وإن كان اسودادا فستة، وقيل: كالاخضرار [2].
ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف.
وهل ينسب العضو الذي ديته أقل - كاليد والرجل، بل والإصبع - كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟ الأقرب الأول.
وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو. وفي قطعة بعد الشلل ثلث ديته، ولو لم يكن مقدرا فالحكومة.
ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما، فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.
ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار، ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم - كالذكر - فالحكومة. والحكومة والأرش واحد، ومعناه: أن يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية، وصحيحا، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، فهذا في الحر. وأما العبد: فيقوم صحيحا ومعيبا، ويأخذ مولاه قدر النقصان. ولو لم ينقص بالجناية - كقطع السلعة والذكر - فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة.
وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ الثلث، ثم تصير المرأة على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة. ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة، وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 3 ج 19 ص 290 ذيل الحديث.
[2] السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 410، المقنعة: ب 21 الشجاج و... ص 766،
النهاية: ب 9 القصاص وديات الشجاج ج 3 ص 454.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست