responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 688
ولو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة.
ولو ادعى قالع العين أنها كانت قائمة وادعى المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين، لأصالة البراءة، ولإمكان إقامة البينة على الصحة.
المطلب الرابع في باقي المنافع وهي ستة: الأول: في الشم الدية كاملة، فإن ادعى ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخيير الأشياء الطيبة والكريهة والروائح الحادة، ويستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة ويقضى له.
وروي: أنه " يقرب منه الحراق، فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب، فيحلف الجاني، وإن بقي فهو صادق " [1].
ولو ادعى النقص استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البينة والامتحان، ويقضي له الحاكم بالحكومة. ولو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة، وإلا الدية. وإن مات قبل عوده فالدية.
ولو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم تستعد، لأنه هبة من الله تعالى.
ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
الثاني: في الذوق الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدعي، ويستظهر بالأيمان، فإن ادعى نقصه قضي بالحكومة.
الثالث: النطق وفيه الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية، وفي بعض الكلام بعض الدية، ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا،


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279، النهاية: كتاب الديات
في الأعضاء والجوارح ج 3 ص 434.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست