responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 687
فإن اتفقوا على أن الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب أن على الأول الدية، وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء، وهي ثلث دية الصحيحة، وإن اتفقوا على عوده فعلى الثاني الدية، وعلى الأول حكومة.
وإن اختلفوا فادعى الأول عود البصر وأنكر الثاني: فإن صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول، فلا يطالبه بأكثر من الحكومة، ولا يقبل قوله على الثاني، لأن الأصل عدم الضوء. وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين، ويطالبه بالدية، ويأخذ من الثاني الحكومة، سواء صدق الثاني الأول أو كذبه، لأنه مع التصديق لا يدعى عليه إلا الحكومة.
ولو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية. وفي نقصان الضوء من العينين جزء من الدية، ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساويه إذا كان صحيحا، والمسافة التي يشاهد هو منها، فإن ادعاه اختبرناه، بأن نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه: فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة، ثم نأمره بأن يحول وجهه إلى جانب آخر، ونوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه، ثم يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه فيه وأنه إذا زاد البعد عنه [1] لا يراه فيعلم علامة على الموضع، ونذرع المسافة من الجهتين: فإن تفاوتت كذب، لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص [2]، وإن اتفقت صدق، فيحلف المدعي، ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
ولو ادعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الأخرى بأن يسد على الصحيحة وتطلق الناقصة، وينظر من بعد حتى يدعي أنه لا ينظر من أزيد منه، ثم يدار إلى جهة أخرى، فإن تساوت المسافتان صدق، وإلا كذب، ثم يطلق الصحيحة ويسد الناقصة، وينظر ويؤخذ التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات.


[1] " عنه " ليست في (ش 132).
[2] في (ش 132): " عدم الانتقاض ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست