responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 686
الدية على المسافة، فيؤخذ بقدر النقصان. وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع، فإن تساوت صدق، وإن اختلفت كذب.
ولا يقاس السمع في يوم ريح، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض، بل يتوخى سكون الهواء والمواضع المعتدلة.
ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف.
ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق احتمل الدية، لمساواة تعطل المنفعة بزوالها.
وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان.
المطلب الثالث الإبصار وفي فقده الدية وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على إشكال.
فإن ادعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة: فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل وامرأتان أن كان خطأ أو شبيه الخطأ ثبت.
وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده، وإن حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها: فإن انقضت ولم يعد فالدية، وإن عاد فالأرش. وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه.
ولو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينيه فالأقرب الدية أيضا.
ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان أحلف القسامة، وقضي له. وروي: أنه يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإلا كذب [1].
ولو زال الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينيه قبل مضي المدة:


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279، النهاية: كتاب الديات
في الأعضاء والجوارح ج 3 ص 431.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست