responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 685
من غير شئ يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم.
وروي: " أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية " [1].
المطلب الثاني السمع وفيه الدية. ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان. ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت: فإن لم يعد فيها استقرت الدية، وكذا لو أيس من عوده حالة الجناية. ولو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش. ولو مات فالأقرب الدية.
ولو كذبه الجاني في الذهاب أو قال: لا أعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوي، ويصاح به عند الغفلة: فإن تحققنا صدقه حكم له، وإلا أحلفناه القسامة وحكم له.
ولو ذهب سمع إحدى الأذنين فنصف الدية، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يعتبر ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالأذن الصحيحة والمسافة الأخرى، ويطالبه بتفاوت ما بين المسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية، وعلى هذا الحساب.
ولو كان النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغير أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير، فإن قال: لم أسمع أحلف، واعلم على الموضع علامة، ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به، فينظر كم بين المسافتين ويقسط


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست