responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 684
رواية " الكل " [1]، وهو أولى، وعليه مهر المثل أيضا.
المقصد الثالث في دية المنافع وفيه مطالب: الأول في العقل الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح، كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب، أو فزعه تفزيعا شديدا فزال عقله.
ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل. وفي الجرح والعضو ديتهما.
ولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمد الجاني، لعدم العلم بمحله.
هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض، وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله: فإن استمر فالدية، وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية، بل يطالب بالأرش، وإن عاد بعده أمر بالرد.
ويحتمل عدم الارتجاع، لأنه هبة من الله تعالى مجددة.
ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال.
ولو أنكر الجاني زوال العقل وادعاه المجني عليه اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته وأحوال غفلته: فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين، وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله وأفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين.
ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجن في وقت ويفيق في وقت وجب من الدية بقدره، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما فنصف الدية، وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية.
ولو لم يزل العقل ولكن اختل فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد ويفزع


[1] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 4 ج 19 ص 256 وليس فيه (الكل).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست