responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 683
ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول؟ إشكال.
وهل تلحق النحيفة التي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع، إلا الدية فإن الأقرب ثبوتها.
ولو كان الواطئ أجنبيا: فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية، وإن طاوعته فالدية خاصة.
ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر، أقربه ذلك.
ويجب ذلك كله في ماله، لأنه عمد محض أو عمد خطأ.
واختلف في تفسير الإفضاء، فقيل: أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر [1]، وقيل: بين مخرج البول والحيض [2]، وهو أقرب، لأن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع، والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة، ومع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما.
وهل تتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطئ؟ الأقرب لا، إلا الدية فإنها تجب لو فعله بسكين وشبهها.
ولو أزال الحاجزين بالوطئ تعلقت الأحكام، ووجبت ديتان، وإن كان بغير الوطئ فديتان. ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر. وهل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال.
ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان.
وفي الأليين الدية، وفي كل واحدة النصف، وهي: اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرع العظم.
ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها. وفي


[1] نقل كشف اللثام عن الجامع: في باب دية الأطراف ج 2 ص 509 س 35.
[2] السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 393، المبسوط: كتاب الديات دية الإفضاء
ج 7 ص 149.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست