responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 682
والحكومة معا، واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام.
فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا، وفي الباقي حكومة.
ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية.
وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه، وكذا الذكر الأشل، وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد، أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار. ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف. وروي " في اليسرى الثلثان، وفي اليمنى الثلث، لأن الولد يخلق من اليسرى " [1]. ولا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا.
وفي أدرة [2] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فجج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي شفري المرأة الدية، وهما: عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفي كل واحد نصف ديتها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما. وفي لحم العانة حكومة وهو الركب. وكذا لو قطع موضع عانة الرجل، سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج.
وفي إفضاء المرأة ديتها، ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ.
ولو كان قبله ضمن الدية والمهر، ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما، وحرمت عليه أبدا.
وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني.


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 مع تفاوت يسير.
[2] الأدرة - بالضم -: نفخة في الخصية، والأدر والمأدور: الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا
ينفتق إلا من جانبه الأيسر، وقيل: هو الذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين. لسان العرب
(مادة: أدر).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست