responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 681
وإذا كسر بعصوصه [1] فلم يملك غائطه كان عليه الدية، وكذا إذا كسر عجانه [2] فلم يملك بوله ولا غائطه.
وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم.
ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلث الدية. ولو قيل بالحكومة كان وجها.
فائدة: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
أما الضلع: فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا.
وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت [3] عشرة دنانير.
المطلب العاشر الذكر وفيه الدية، وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استؤصل، سواء الشاب والشيخ، والصبي والرضيع، والخصي وغيره. فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا.
هذا [4] إذا لم ينخرم مجرى البول، فإن اختل المجرى احتمل الجزء المقسط


[1] البعصوص من الإنسان: العظم الصغير الذي بين أليتيه. لسان العرب " مادة: بعص ".
[2] العجان: الاست، وقيل: هو القصيب الممدود من الخصية إلى الدبر، وقيل: هو آخر الذكر
ممدود في الجلد، وقيل: هو ما بين الخصية والفقحة. لسان العرب " مادة: عجن ".
[3] " إذا كسرت " ليست في (ب).
[4] " هذا " الثانية ليست في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست