responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 666
اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه [1]، وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة " [2].
الباب الثاني في الواجب وفيه مقاصد: الأول دية النفس وفيه فصلان: الأول في دية الحر المسلم وتجب الدية في قتل المسلم [3] خطأ وشبيه عمد، ولا تجب في العمد إلا القصاص. نعم، يثبت المال صلحا إذا تراضيا.
ودية العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة [4]، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن هي أربعمائة ثوب، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة.
وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.
ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد، أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة، والاتصاف بالمشترط، والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل. وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه، وليس بدلا عن غيره، ولا مشروطا بعدم غيره، والخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء. وهل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال.


[1] في (ص): " أنهما غرقاه "
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174 مع تفاوت.
[3] في (ش 132): " النفس ".
[4] في المطبوع زيادة " مسنة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست