responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 664
القصاص، وإلا فهو خطأ، والضمان يتعلق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق، ولا بواضع الحجر في المقلاع، ولا بممسك الخشب، ولا بمن يساعد بغير المد.
ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه، فإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية، ويسقط ما قابل فعله.
ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الباقين.
وقيل [1]: لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته، لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه، والأقرب أن عليهما ثلثي ديته.
ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن دفعا للخوف.
ولو لم يقل: وعلي ضمانه بل قال: ألق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان.
ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعلي ضمانه فالأقرب عدم الضمان. وكذا لا ضمان لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه.
ولو قال حالة الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا: فإن قال: أردت التساوي قبل ولزمه بحصته.
وأما الركبان: فإن رضوا ضمنوا، وإلا فلا. فإن قال: قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع.
ولو قال حالة الخوف ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن على الضامن الجميع.
ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه لا يحل له الأخذ [2].
ولو جرح شخص [3] مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة


[1] النهاية: كتاب الديات الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 427، وسائل الشيعة: ب 3 من
أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 175.
[2] " الأخذ " ليست في المطبوع.
[3] " شخص " ليست في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست