responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 66
وأما العنة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، ويضعف الذكر عن الانتشار.
وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها.
فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن عنها دون غيرها، أو عن عنها قبلا لا دبرا فلا خيار.
ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده، بشرط عدم الوطء لها ولغيرها.
ولو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي وإلا ثبت.
ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك.
وأما المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمى، والعرج، والرتق.
أما الجذام: فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء. ولا بد أن يكون بينا. فلو قوي الاحتراق أو تعجر الوجه أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا.
وأما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم. ولا اعتبار بالبهق، ولا بالمشتبه به.
وأما القرن: فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطئ [1]، وقيل: إنه لحم ينبت في الرحم يسمى " العفل " [2]. فإن منع الوطئ وجب الفسخ وإلا فلا.
وأما الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض.
وأما العمى: فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار. ولا اعتبار بالعور، والعمش، وقلة النظر لبياض وغيره.
والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين.
وأما العرج: فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به وإلا فلا.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 250.
[2] راجع المصدر السابق.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست