responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 643
وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل، وربط الرجل على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء، ثم يقاس بخيط أو شبهه، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى.
ويجوز أن يستوفى منه في دفعات إذا شق على الجاني، فإن زاد المقتص لاضطراب الجاني فلا شئ لاستناد التفريط إليه باضطرابه. وإن لم يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد، وطولب بالدية مع الخطأ، ويقبل قوله مع اليمين، وفي قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة فيقسط على الأجزاء، فيلزمه ما قابل الزيادة، كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر، فإنا نستوفي في الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية [1] موضحة، بل يقسط الدية على الجميع. ومن أنها موضحة كاملة، لأن الزيادة جناية ليست من جنس الأصل، بخلاف مستوعب الرأس فإنها هناك موضحة واحدة.
ويؤخر من شدة البرد والحر إلى اعتدال النهار.
ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني ويزيد عنه لم يتجاوزه، بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو وأخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح. ولو كان نصف رأس المجني عليه يستوعب رأس الجاني استوعب.
ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص، بل اقتصرنا [2] على قدر مساحة الجناية.
ولو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس: فإن تساويا في القدر فعل به ذلك، وإن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد، حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة، بل تعرف مساحة الشجة طولا وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر إما عن مقدم الرأس أو مؤخره، والخيار إلى المقتص.


[1] " دية " ليست في (ش 132).
[2] في (ش 132، ص): " بل اقتصر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست