responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 640
ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة وله القصاص.
فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص، كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال.
ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، لأن منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن. ولو قطع أذنا مستحشفة - وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء - ففي القصاص إشكال ينشأ من أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ومن بقاء الجمال والمنفعة، لأنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، وترد الهوام عن الدخول في ثقب الأذن بخلاف اليد الشلاء.
ويثبت في الأنف القصاص، ويستوي الشام وفاقده، لأن الخلل في الدماغ، والأقنى [1]، والأفطس [2]، والكبير والصغير.
وهل يستوي الصحيح والمستحشف؟ إشكال كالأذن.
والقصاص يجري في المارن - وهو ما لان منه -، ولو قطع معه القصبة فإشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا، ومن أنه ليس له مفصل معلوم.
ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص.
ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه.
ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل.
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني.
ولو كان صغيرا فالنصف بالنصف، والثلث بالثلث، ولا تراعى المساحة بين الأنفين.


[1] الأقنى من الأنوف: هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح. لسان العرب
" مادة: قنا ".
[2] الفطس: عرض قصبة الأنف وطمأنينتها، وقيل: انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها.
لسان العرب " مادة: فطس ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست