responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 637
وهل له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي؟ الأقرب المنع، لإمكان القصاص فيهما.
ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص.
ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد.
ولو قطعها من المرفق اقتص منه، وليس له القصاص في اليد، وأخذ أرش الزائد.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، كأن يقطع إصبعين وله واحدة أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع.
ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه، وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي، وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة، فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي جاز، وليس له أن يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع، لزيادة الألم.
ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في القطع، وطولب بثلثي دية الشلاء.
ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى الأخرى اقتص فيهما معا.
ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني، فإن كانت الإصبع أولا رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها وغرم دية الإصبع لصاحبها.
ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه. وكذا لو قال: عفوت عن الجناية.
ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع، بل في الكف إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع، ويطالب بالحكومة.
ولو سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفي عنه على إشكال.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست