responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 632
ويقتص للحر من العبد، وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت، وما قابلها إن زادت، ولا خيار للمولى.
ولا يقتص للعبد من الحر، ويقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه، ويقتص له [1] من المدبر، وأم الولد، ولمن انعتق منه أكثر، القصاص من الأقل والمساوي.
ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت.
الثالث: التساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني، لكن لا يضمن القاطع واستوفى حقه.
وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية. وكذا لا تقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية، وتقطع لا معه.
ولو كانت بعض أصابع المقطوع شلاءا لم يقتص من الجاني في الكف، بل في أربع الأصابع الصحيحة، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء، وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف.
ولو كان بالعكس قطع من الكف، فإن خيف السراية اقتص في الأصابع الصحيحة، وأخذ دية إصبع صحيحة، وحكومة في الكف أجمع.
ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ، ويقطع المجذوم بالصحيح.
ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها، فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف، والكسوب بغيره، والصحيحة بالبرصاء.
ولو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص، وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان، أحدهما [2]: ذلك مطلقا،


[1] في (ش) زيادة: " من مثلها ".
[2] الخلاف: كتاب الجنايات، م 60 ج 5 ص 193.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست