responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63
وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ خلاف.
ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا: إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك، حلت وإلا فلا. والأول أولى، لأنه نوع إباحة، والعبد أهل لها.
ويجوز تحليل المدبرة، وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة، والمرهونة.
ولو ملك بعضها فإباحته لم تحل.
ولو أحل الشريك حلت على رأي.
ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع.
ولو أحل المقدمات أو بعضها، لم يحل الباقي.
ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطئ وبالعكس ولو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت، والولد للمولى. ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة.
وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق، ولا شئ على الأب على رأي.
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة يكره وطء الفاجرة، والمولودة من الزنا، وأن ينام بين حرتين، أو يطأ حرة وفي البيت غيره. ولا بأس بهما في الإماء.
وللسيد استخدام الأمة نهارا، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا. وهل له إسكانهما في بيت في داره، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر، أقربه الأخير.
ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال.
وللسيد أن يسافر بها، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا. وإنما يجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا. فلو سلمها ليلا، فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة.
وتسقط مع سفر السيد بها.
ولو قتلها السيد قبل الوطئ، ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم. كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست