responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 627
ويعتبر الآلة بحيث لا تكون مسمومة ولا كالة، فإن كانت مسمومة وكانت الجناية نفسا فقد أساء واستوفى ولا شئ عليه.
وإن كان طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه المباشر إن علم وإلا فلا، إلا أن يكون هو الولي فيضمن، أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم، ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه، سواء النفس والطرف، وإن فعل أساء ولا شئ عليه.
ولا يجوز القصاص إلا بالسيف.
ويحرم التمثيل به والقتل بغيره، سواء فعل الجاني ذلك أو لا. فلو غرقه أو حرقه أو رض دماغه اقتصر في القصاص على ضرب عنقه.
ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية، أو يقتل بعد رد نصف الدية عليه، لأن الموت حصل بالقطع والسم.
وإذا أذن الولي في استيفاء القصاص بضرب رقبته فجاء وضرب السيف لا على الرقبة، فإن ضرب على موضع لا يخطأ الإنسان بمثله - بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه - عزره الحاكم، ولا يمنعه من الاستيفاء، ولو وقع على موضع يخطأ الإنسان بمثله - بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه - لم يعزره، ولم يمنعه من الاستيفاء، ولو اعترف بالعمد عزره، ولم يمنعه من الاستيفاء.
ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع التعدي، فإن اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد، وإن قال: أخطأت أخذ منه الدية.
هذا إذا لم يكن المستحق نفسا، والقول قوله في الخطأ لا قول المقتص منه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات.
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها فللولي

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست