responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 623
ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل [1]: كان للحاضر الاستيفاء.
وكذا للكبير والعاقل، لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية. ويحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، ويبلغ الصبي، ويفيق المجنون.
ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد، قيل [2]: ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، سواء كان في النفس أو الطرف، ويحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق، لأنه تفويت بمعنى أنه لا يمكن تلافيه، وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي، كالعفو عن القصاص، والطلاق، والعتق. ولو قيل: للولي الاستيفاء كان وجها.
وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة، لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساؤوا ولا شئ عليهم.
ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر.
وهل يستحق القصاص؟ إشكال ينشأ من أن له نصيبا في نفسه، ومن أنه تعمد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم، والأول أقرب، وحينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية.
وهل للولي الآخر مطالبة تركة القاتل، أو مطالبة المستوفي، أو يتخير؟ الأقرب الأخير.
والواجب في قتل العمد القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص، ولا تثبت الدية إلا برضا الجاني.
ولو عفا ولم يشترط المال سقط القصاص، ولا يستحق شيئا من المال.
ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه، فإن طلب الدية ورضي الجاني صح، وإن امتنع لم يجبر.


[1] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61
وص 54.
[2] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61
وص 54.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست