responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 622
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء وفيه مطالب: الأول المستوفى عند اتحاد القتيل القتيل إن كان واحدا استحق الاستيفاء جميع الورثة، وهم كل من يرث المال، عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا، بل إن أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطأ وشبهه ورثا نصيبهما منها، وإلا فلا حظ لهما في استيفاء القصاص ولا عفو، وقيل [1]: لا يرث القصاص إلا العصبة، فلا يرث من يتقرب بالأم، ولا للنساء عفو ولا قود، والأول أقرب.
ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء، ولا يرث كل منهم كمال القصاص، بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث، ويشترك المكلفون وغيرهم.
وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي. نعم الأقرب التوقف على إذنه خصوصا الطرف.
ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع، إما بالوكالة، أو الإذن لواحد يستوفيه.
فإن وقعت المنازعة وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء أقرع، فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء.
ولو كان منهم من لا يحسنه - كالنساء - فالأقرب كتبه اسمه، بحيث لو خرج فوض إلى من شاء. وقيل [2]: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54، الخلاف: كتاب الجنايات م 41 ج 5 ص 178،
الاستبصار: ب 153 إنه ليس للنساء عفو ولا قود ح 1 ج 4 ص 262.
[2] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61 وص 54.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست