responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 619
وكذا الجراح، ففي الموضحة ثلاث أيمان، وفي الخارصة يمين واحدة.
ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم.
ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده.
وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان، والزمان، والمكان، والقول في كل يمين.
ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه، فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين. فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين، وكذا يسمي المقتول، ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال.
ويذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل، والإعراب إن كان من أهله، وإلا اكتفى بما يعرف معه المقصود.
والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين: إن النية نية المدعي.
البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه، أو المنكر وقومه، على ما بينا.
ويشترط فيه: علمه بما يحلف عليه، ولا يكفي الظن.
وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية، دون قتل دابته أو ذهاب ماله.
ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر، ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين إشكال وإن كان المدعى عليه حرا.
ولو كان العبد المكاتب حلف، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة.
أما لو عجز أو مات قبل نكوله، فإن السيد يحلف ويثبت حقه.
ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست