responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 609
ولا قصاص على المجنون، سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا، وتثبت الدية على عاقلته.
والصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله، وروي [1] " أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا "، وروي [2] " خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود ".
والأقرب أن عمد الصبي خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ.
ولو ادعى الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدم قول الجاني بعد يمينه، وتثبت الدية.
ويقتل البالغ بالصبي.
ولو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط عنه القود، سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار.
ولو ثبت الزنا بالإقرار لم يرجم، لسقوطه بالرجوع.
وهل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت، وفيه إشكال، لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام.
ولو بنج نفسه، أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل [3]: كالسكران، وفيه نظر.
والنائم لا قصاص عليه، وتثبت الدية.
والأعمى كالمبصر على رأي، وروي [4] أن عمده كالخطأ، تؤخذ الدية من عاقلته.
وكل من أباح الشرع قتله لا يقتص له من المسلم، وكذا من تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير.
ولا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه، سواء وجبت الدية


[1] تهذيب الأحكام: ب 21 اشتراك الأحرار والعبيد... ح 2 ج 10 ص 242.
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66.
[3] النهاية: كتاب الحدود ب 10 حد المحارب... ج 3 ص 335.
[4] من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات باب العاقلة ح 5313 ج 4 ص 142.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست