responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 606
ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود، لما روي [1] أن عليا (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته: " عليك القود إلا أن تأتي بالبينة " وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك. وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.
ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود، ثم إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده.
ولو قتل مرتدا قتل به.
ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به، وكذا لو قتله ذمي، ويقتل الحربي بالذمي.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، وفي استرقاق ولده الصغار قولان [2].
ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله، كما لو قتل وهو مسلم.
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية، لتساويهما في الإسلام.
المطلب الثاني في تجدد الإسلام أو الكفر لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به، وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.
وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر.
ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به. وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود، وعليه دية الذمي.
ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص، لا في النفس ولا في الطرف، ويضمن دية المسلم. وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت.
وكذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت، لعدم القصاص حال الجناية،


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 48.
[2] المقنعة: ب 16 اشتراك الأحرار... ص 753 و ب 9 ص 740، النهاية: ب 4 القود بين
الرجال... ج 3 ص 387، السرائر: باب القود بين الرجال و... ج 3 ص 351.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست