responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6
ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال.
ويملك - حينئذ - بالأخذ على إشكال.
(ج): يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب إلى ذهاب الشفق، وفي المحاق، وفيما بين طلوع الفجر والشمس، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان، وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، والزلزلة، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام بغير ذكر الله [1].
(د): يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس. وروي [2]: إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. وإلى أمة يريد شراءها [3] وإلى شعرها ومحاسنها، دون العكس. وإلى أهل الذمة [4] وشعورهن، إلا لتلذذ أو ريبة. وأن ينظر الرجل إلى مثله - إلا العورة - وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة.
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة.
ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد. وكذا المرأة.
وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه.


[1] لفظة الجلالة لا توجد في (ب وص).
[2] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 59 أحاديث الباب
وغيره، وصحيح مسلم: ح 1424 ج 2 ص 1040، وسنن الترمذي: ح 1087 ج 3 ص 397.
[3] من لا يحضره الفقيه: حديث 9 ج 4 ص 12، والتهذيب: حديث 321 ج 7 ص 75.
[4] الكافي: حديث 1 ج 5 ص 524، ومن لا يحضره الفقيه: حديث 1438 ج 3 ص 300.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست