responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
القاتل، وقيل [1]: يفديه بالأرش وإن زاد على القيمة.
أما لو قتل العبد عبدا خطأ، فإن الخيار إلى مولى القاتل بين فكه بقيمته، وبين دفعه إلى مولى المقتول. فإن فضل منه شئ فهو له، وليس عليه ما يعوز.
والمدبر كالقن يقتل - إن قتل عمدا - بالعبد، أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق، أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقل من قيمتها، وقيمته على الأقوى.
فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله إلا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول، ويقوم مدبرا.
وإن دفعه وكانت قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير، وقيل [2]: لا يبطل، بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره.
وهل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته؟ خلاف.
وإن فكه مولاه فالتدبير باق إجماعا.
والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن أيضا.
وإن كان مطلقا قد أدى بعض كتابته تحرر بقدر ما أدى، فلا يقتل بالعبد القن ولا بمن انعتق منه أقل، ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد.
فإذا قتل قنا تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق وتبطل الكتابة.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقبة من الجناية، وبين تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، وقيل [3]: إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر.
ولو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشترك الموليان ما لم يختر مولى الأول


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.
[2] المقنعة: باب 16 اشتراك الأحرار والعبيد... ص 751 - 752.
[3] الاستبصار: ب 162 دية المكاتب ح 2 ج 4 ص 277 ذيل حديث.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست