responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 594
فهنا فصول: الأول في الحرية وفيه مطالب: الأول في جناية الأحرار بعضهم على بعض ويقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة، والحرة بالحر، ولا يؤخذ من تركتها شئ، والحر بالحرة بعد رد فاضل ديته.
ولو امتنع الولي، أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة، إذ لا سبيل إلى طل الدم.
ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع فيه، وللمرأة من الرجل ولا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ويتساويان دية وقصاصا، فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة وصارت على النصف فيقتص لها منه مع [1] رد التفاوت.
فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا. ولو قطع أربعا لم تقطع الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ إشكال، ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة، فإن أوجبنا أخذ إصبعين فلا تطالب بزائد أرشا ولا قصاصا.
وهل تتخير حينئذ؟ الأقرب ذلك.
ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مائتين، هذا إذا كان القطع بضربة واحدة.
ولو كان بضربات، ثبت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير رد.
ولو قتل حر حرين فليس لأوليائهما سوى قتله، فأيهما بدر استوفى، وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه.


[1] في (ص): " بعد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست