responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 593
ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال.
وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتحدت الضربة، وإن فرق لم يدخل.
ولو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف. ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود.
ولو قتل من شرع في النزع [1] وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود، لأنه قتل مستقر الحياة.
ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة.
ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص، وتجب الدية. ولو قال: تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود.
ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود، إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب.
المقصد الثاني في شرائط القصاص وهي خمسة: الأول: التساوي في الحرية أو الرق.
الثاني: التساوي في الدين.
الثالث: انتفاء الأبوة عن المقتص منه.
الرابع: المساواة في العقل.
الخامس: احترام المقتول.


[1] في (ب، ش، ص): " من نزعت أحشاؤه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست