responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582
ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص.
ولو قتله عمدا غير ظلم - كالمقتول قصاصا - فلا قصاص.
وأقسام القتل ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وعمد شبيه الخطأ.
فالعمد: هو مناط القصاص، وهو: أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله.
ويتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الذي يحصل به القتل غالبا.
أما لو قصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب، ولا قصد به القتل - كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل - فالأقرب أنه ليس بعمد وإن أوجب الدية.
وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.
وأما الخطأ المحض، فأن يكون مخطئا في فعله وقصده، وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، مثل: أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله، أو أن لا يقصد الفعل أصلا، كمن تزلق رجله فيسقط على غيره.
الفصل الثاني في أقسام العمد وهي اثنان: الأول: المباشرة، وهو نوعان: الأول: أن يضربه بمحدد - وهو ما يقطع ويدخل في البدن - كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب.
فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فهو قتل عمد.
وإن جرحه جرحا صغيرا، كشرطة الحجام، أو غرزة بإبرة أو شوكة، فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الإذن فمات فهو عمد أيضا.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست