responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 574
وله إظهار كلمة الكفر للتقية.
ولو شهد بردته اثنان فقال: كذبا لم يسمع منه. ولو قال: كنت مكرها: فإن ظهرت علامة الإكراه - كالأسير - قبل، وإلا ففي القبول نظر، أقربه العدم.
ولو نقل الشاهد لفظا فقال: صدق لكني كنت مكرها قبل، إذ ليس فيه تكذيب.
ولو شهد بالردة لم يقبل دعوى الإكراه على إشكال، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ.
ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه. ولو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية من الغير صدق من غير يمين. وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال، أقربه المنع مع زوال التمييز على رأي.
والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت [1] لم يفتقر إلى تجديد الإسلام. ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة.
ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده، سواء صلى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على إشكال.
الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة: الأول: حكمه في نفسه المرتد إن كان عن فطرة وكان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله، ولو تاب لم تقبل توبته. ويتولى قتله الإمام، ويحل لكل سامع قتله.
ولو قتل مسلما قتله الولي قصاصا، وسقط قتل الردة، فإن عفا الولي قتل بالردة.
ولو قتل خطأ فالدية في ماله، إذ لا عاقلة له، وهي مخففة مؤجلة، فإن قتل


[1] في (ب): " فأطلق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست