responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573
المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان: الأول المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام، سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.
وهو [1] يحصل: إما بالفعل كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وكل فعل يدل على الاستهزاء صريحا. وإما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته [2] من دين الإسلام ضرورة، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا [3] أو استهزاء.
ويشترط في المرتد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بارتداد الصبي. نعم، يؤدب بما يرتدع به. وكذا المجنون لا عبرة بردته.
ولو ارتد عاقلا ثم جن: فإن كان عن فطرة قتل، وإلا فلا، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة.
ولا حكم لامتناع المجنون، ولو أكره على الردة لم يكن مرتدا،


[1] في (ب، ش 132): " وقد يحصل ".
[2] " ثبوته " ليست في المطبوع.
[3] " أو اعتقادا " ليست في المطبوع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست