responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571
المطلب الثالث في الدفاع يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع، ولا يجوز الاستسلام.
وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل، لكن لا يجب، ويقتصر على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب، فلو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع خاصمه بالعصا، فإن لم يفد فبالسلاح.
ويذهب دم المدفوع هدرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.
ولو قتل الدافع كان كالشهيد، ويضمنه المدفوع، وكذا جنايته بخلاف المدفوع [1]. ولا يبدأه إلا مع العلم بقصده، فيدفعه مقبلا، فإن أدبر كف عنه واجبا، فإن عطله مقبلا اقتصر عليه، لاندفاع الضرر بذلك.
ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية: فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها، فإن اندملت فالقصاص في اليد، وإن اندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس [2] بعد رد نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل [3]: ضمن ثلث الدية، أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية.
ولو قطع يديه مقبلا ثم رجله مدبرا وسرى الجميع ضمن نصف الدية، أو يقتص منه بعد رد النصف إليه، لتوالي الجرحين هنا، فصار كجرح واحد، بخلاف الأولى.
ولو قيل في الأولى كذلك كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله ثم الأول يدا أخرى وسرى الجميع فإنهما يتساويان قصاصا ودية.
ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه فإن امتنع فله قتله.
ومن اطلع على قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة


[1] " وكذا جنايته بخلاف المدفوع " ليست في المطبوع.
[2] في (ش 132، ص) زيادة " فإن سرتا ثبت القصاص في النفس ".
[3] المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 76.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست