responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 569
ولو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع.
واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان هدرا، وإن أدى إلى قتل المالك كان شهيدا، ويقتص من اللص، وكذا الطرف. ويجوز الكف عنه، إلا أن يطلب نفس المالك، فلا يجوز الاستسلام، فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
المطلب الثاني الحد واختلف علماؤنا: فقيل: يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي [1]. وقيل [2]: إن قتل قتل قصاصا، فإن عفا الولي قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استرجع منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. وإن جرح ولم يأخذه اقتص منه ونفي، وإن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال أو جناية. ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا.
وإذا قطع بدئ باليد اليمنى [3]، ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم.
وليس الحسم فرضا.
ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة، فإن فقدا انتقل إلى غيرهما.
ويصلب المحارب حيا على التخيير، ومقتولا على الآخر. ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.


[1] المقنعة: كتاب الحدود ب 8 الحد في السرق و... ص 804.
[2] السرائر: كتاب الحدود باب حد المحارب ج 3 ص 506.
[3] في (ب): " باليمنى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست