responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 566
عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها، فإن عاد ثالثا خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل.
والنصاب في المرات [1] بعد الأولى كهو في الأولى.
ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا، وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلى [2] نظرا له، وليس بواجب، ومؤنته عليه.
ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام.
ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولم تقطع اليسرى، وكذا لو كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط.
ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه، وقيل: رجله [3]. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى.
ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس.
ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث.
ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق. ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية. وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال [4]، ومن عدم استيفاء الواجب.
ولو كان على معصم كفان قطعنا [5] الأصابع الأصلية. وعلى السارق رد العين إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف. ولو نقصت فعليه الأرش ولو كان لها أجرة فعليه الأجرة.
ولو مات المالك ردها على ورثته، فإن لم يكن وارث فالإمام، فإذا سرق


[1] في (ش 132) زيادة " كلها ".
[2] في المطبوع زيادة " إليه ".
[3] النهاية: كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 328.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 496 ذيل الحديث.
[5] في (ش 132) زيادة " أصل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست