responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558
على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده، وإلا قطع.
ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان: إحداهما لا قطع [1]. والثانية: يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب [2]. وكذا البحث في ما للسارق فيه حق كبيت المال، ومال الزكاة، والخمس للفقير والعلوي، والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة.
ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم، وكذا الأم لو سرقت من مال الولد.
ولا يقطع الأب ولا الجد بالسرقة من مال الولد.
وكل مستحق للنفقة إذا سرق من [3] المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع، ويقطع بدونها، إلا مع الشبهة.
السادس [4]: ارتفاع الشبهة، فلو توهم الحد [5] لم يقطع، كما لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة، ولو لم يعتقد الحل قطع. أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره.
ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه، وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة.
ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة، بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه، أو كونه معرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل.
ولو قطع مرة في نصاب فسرقه ثانيا قطع ثانيا.
ويقطع الأجير إذا أحرز من دونه. وفي رواية " لا يقطع " [6]، وتحمل على حالة الاستئمان. وفي الضيف قولان: أحدهما: عدم القطع مطلقا [7].


[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 518.
[2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 519.
[3] في (ش 132): زيادة " مال ".
[4] في (ب، 2145): " الشرط السادس ".
[5] في (ش 132، ص): " الحل ".
[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 506.
[7] النهاية: ب 9 باب الحد في السرقة ج 3 ص 326.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست