responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556
الرطب [1] الذي يسرع إليه الفساد.
والضابط: كل ما يملكه المسلم، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن.
ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها [2] النصاب، والربع من الذهب الأبريز [3] إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.
ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال، دون العكس.
ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد.
ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال. وهل يشترط إخراج النصاب دفعة؟ إشكال أقربه ذلك، إلا مع قصر الزمان.
ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا. ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة.
ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع، لأنها كحرز واحد.
ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع، إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما. ولو حملا نصابين قطعا، وقيل: لو سرقا نصابا قطعا [4] ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا، لا باجتهاد المقوم.
الثالث [5]: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع. ولو توهم الملك فبان غير مالك [6] لم يقطع. وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب.


[1] في (ش 132): " والرطب ".
[2] في (ص): " قيمتهما ".
[3] أي: الذهب الخالص الذي يضرب.
[4] الوسيلة: فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419.
[5] في (ب، ش 132، 2145): " الشرط الثالث ".
[6] في (ش 132): " غير مالك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست