responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 553
ولم يعلم الحداد [1] فمات فعلى بيت المال نصف الدية، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله.
ولو أمره بالحد فزاد الحداد [2] عمدا فمات فالنصف على الحداد [3].
ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف.
ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة. ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت، فيسقط ما قابل السائغ وإيجاب الجميع، لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب، فيحال الضمان كله على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها.
الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال، لما روي أنه " ما قاء إلا وقد شرب ". ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال.
ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد. ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القئ سقط الحد.
ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه - كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا [4] وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثا - فهو مرتد، فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر.
ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان، بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه، وإلا فلا.
وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد. ولو تسعط به حد. ولو احتقن به لم يحد، لأنه ليس بشرب، ولأنه لم يصل إلى جوفه، فأشبه ما لو داوى جرحه.


(1 و 2 و 3) في (ب): " الجلاد ".
[4] في (ب، 2145): " والزنا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست