responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552
من غير حد لم يحد أكثر من حد واحد.
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد، وقيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل [1]. أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها، للخلاف بين المسلمين، بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا ومحرما، وكذا الفقاع.
ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولو باع محرما له عزر.
وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، ولو تاب قبل إقراره سقط، ولو تاب بعده تخير الإمام، وقيل: تجب الإقامة هنا [2].
ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: على بيت المال [3].
ولو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال، دون الحاكم وعاقلته.
ولو أنفذ الحاكم على حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وقيل: على عاقلة الإمام [4]، وهي قضية عمر مع علي (عليه السلام) [5].
ولو ضرب الحداد [6] أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا


[1] المهذب: كتاب الحدود باب الحد في القيادة وشرب الخمر ج 2 ص 535، النهاية ونكتها:
كتاب الحدود باب 8 الحد في شرب الخمر... ج 3 ص 318، المقنعة: كتاب الحدود باب
الحد في المسكر... ص 801، الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحد على شرب
الخمر... ص 416 - 417.
[2] النهاية: كتاب الحدود باب 8 الحد في شرب الخمر... ج 3 ص 319 و 320، المهذب:
كتاب الحدود باب الحد في القيادة وشرب الخمر ج 2 ص 536.
[3] المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 63.
[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحد في شرب الخمر والمسكر ج 3 ص 480.
[5] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب موجبات الضمان ح 1 - 2 ج 19 ص 200.
[6] في (ب): " الجلاد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست