responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 546
ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة قيل: حد كملا [1]، والأقرب التعزير.
ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد.
ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع الأقارب حد كملا، والأقرب أن الجد للأب [2] أب بخلاف الجد للأم.
وإذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حد، بل التعزير. وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد.
ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد.
نعم لو قذف جماعة بلفظ واحد: فإن جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد، وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد، ولو قذفهم كل واحد بلفظ [3] حد لكل واحد [4] حدا، سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا، وكذا التعزير.
ولو قال: يا ابن الزانيين فهو حد لأبويه، فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا واحدا، وإلا اثنين.
ولو قال: ابنك زان أو لائط أو: بنتك زانية فالحد لولديه دونه، فإن سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث، وإن سبق الأب قيل: كان له العفو والاستيفاء [5]، وليس بمعتمد.
نعم، له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا، وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء، وفي جواز العفو إشكال.


[1] النهاية: كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية... ج 3 ص 344 - 345، المهذب: كتاب الحدود
باب الحد في الفرية... ج 2 ص 548 نقل في مختلف الشيعة: كتاب الحدود ج 9 ص 254.
[2] " للأب " لا توجد في (ب) وفي المطبوع.
[3] في (ش 132) زيادة " واحد ".
[4] " واحد " لا توجد في (ب).
[5] النهاية: كتاب الحدود ب 11 الحد في الفرية ج 3 ص 341.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست