اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 542
ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة. خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام. وروي: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال " [1]. ويثبت بشهادة عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، وبالإقرار مرة على رأي.
[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم... ح 1 ج 18 ص 574.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 542