responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542
ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام. وروي: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال " [1].
ويثبت بشهادة عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، وبالإقرار مرة على رأي.


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم... ح 1 ج 18 ص 574.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست