responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540
المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم وفيه مطلبان: الأول وطء الأموات كالأحياء، فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة، وزيد في عقوبته بما يراه الإمام.
ولا فرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد واعتبار الإحصان وغير ذلك، إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة، لأن الفعل هنا أفحش.
ولو كانت الموطوءة زوجته عزر، لسقوط الحد بالشبهة، وكذا لو كانت أمته.
ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحية.
ويثبت بشهادة أربعة رجال، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف، ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة، وقيل: يثبت برجلين [1] لأنها شهادة على فعل واحد، بخلاف الحية، والإقرار تابع. وهل يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية؟ إشكال.
ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي، سواء في الحد، لكن إن وجب الجلد [2] هنا زيد في العقوبة.


[1] النهاية: كتاب الحدود باب من نكح ميتة... ج 3 ص 311. مختلف الشيعة: كتاب الحدود
ج 9 ص 186.
[2] في المطبوع: " الحد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست