responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531
خلاف ينشأ: من أن القصد الإتلاف، ومن المبالغة في الزجر. وكذا إذا اجتمعت حدود أو قصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين، ثم يرمى بالحجارة الصغار، فإذا مات دفن، ولا يجوز إهماله.
ولو فر أحدهما أعيد إن ثبت الزنا بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد، وقيل [1]: يشترط أن تصيبه الحجارة، فلو فر قبل إصابتها له أعيد وإن ثبت بالإقرار.
وإذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام. ولا يرجمه [2] من لله قبله حد، وفي التحريم إشكال.
ومؤنة التغريب على الزاني أو في بيت المال.
ولو كان الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن، بل يؤمر بالخروج، إلا أن يخشى تلفه فينتظر.
وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك، وإليه الخيرة في جهات السفر.
والغريب يخرج إلى غير بلده، فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له. ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول طرد، وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول، ولا تحتسب المدة الماضية.
ولا يقتل المرجوم بالسيف، بل ينكل بالرجم لا بصخرة تذفف [3]، ولا بحصى يعذب [4]، بل بحجارة معتدلة.
المطلب الرابع في المستوفي وهو الإمام مطلقا، أو من يأمره الإمام، سواء كان الزاني حرا أو عبدا، ذكرا


[1] النهاية: كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 299.
[2] في (ش 132): " برجمه ".
[3] في (ش 132): " تدفف ".
[4] في (ب): " بعصا معذب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست