responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 529
وإحصان المرأة كإحصان الرجل، ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان، فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت، وكذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي، ويخرجان بالبائن.
ولو راجع المخالع: إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطئ في الرجعة.
ولا يشترط في الإحصان الإسلام، فلو وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان. ولا يشترط صحة عقده عندنا، بل عندهم.
ولو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن.
ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان، وكذا عن غير فطرة على إشكال ينشأ: من منعه من [1] الرجعة حال ردته، فكان كالبائن. ومن تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها، فكان كالرجعي.
ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الإحصان، فإن أعتق اشترط وطؤه بعد عتقه.
ولو زنى وله زوجة له منها ولد فقال: ما وطئتها لم يرجم، لأن الولد يلحق بإمكان الوطئ، والإحصان إنما يثبت مع تحققه. وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها.
ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين، ولا يكفي أن يقولا: دخل، فإن الخلوة يطلق عليها الدخول، بل لا بد من لفظ الوطئ أو الجماع أو المباضعة وشبهها، ولا يكفي: باشرها أو مسها أو أصابها.
ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم.
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدا أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور. ويجب


[1] " من " ليست في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست