responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 528
أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة لم يكن محصنا، ولا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان.
ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا. ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل.
الثاني: أن يكون الواطئ بالغا. فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن محصنا، ولا المرأة، وكذا المراهق. وإن بلغ لم يكن الوطئ الأول معتبرا، بل يشترط في إحصانه الوطئ بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة.
الثالث: أن يكون عاقلا، فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان. ولو وطئ حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه.
الرابع: الحرية: فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق. وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها.
ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان، وإلا فلا، وكذا المكاتب.
الخامس: أن يكون الوطئ في فرج مملوك بالعقد الدائم، أو ملك اليمين، فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا، ولا الشبهة، ولا المتعة.
السادس: أن يكون النكاح صحيحا، فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئها لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد.
السابع: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان.
وفي رواية مهجورة " يكون بينهما دون مسافة التقصير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست