responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 522
ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ: من عدم تحقق الإكراه في طرف الرجل.
والأعمى يحد كالمبصر، إلا أن يدعي الشبهة المحتملة.
ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط.
ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه، وسقط الحد بأجمعه للشبهة، وما قابل ملكه خاصة مع عدمها. ولو كان العقد فاسدا لم يحل به فإن اعتقده سقط الحد.
ولا حد في وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها.
ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد، إلا مع الشبهة، ولا مع النوم. فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد.
ولو زنى السكران حد، ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح.
الفصل الثاني في طريق ثبوته إنما يثبت بأمرين: الإقرار، أو البينة.
فهنا مطلبان: الأول الإقرار ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والاختيار، والقصد، وتكراره أربع مرات. وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال.
فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا، ويؤدب لكذبه، أو صدور الفعل عنه.
ولا بإقرار المجنون، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله - حينئذ - حكم عليه، وإلا فلا.
ولو أقر المملوك لم يحكم عليه، ولو صدقه مولاه صح. ولو أعتق فالأقرب الثبوت.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست