responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52
فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك. وتحرم الوثنية، والناصبية المعلنة بالعداوة، والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف، وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع إذنهما، فيقف أو يبطل.
ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا.
ويكره الزانية، فيمنعها لو فعل، وليس شرطا، وعدم استئذان الأب في البكر، والتمتع ببكر ليس لها أب، فلا يفتض لو فعل، وليس محرما.
الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد.
ويشترط الملكية، والعلم بقدره كيلا، أو وزنا، أو مشاهدة، أو وصفا. ولا حد له، قلة وكثرة.
ويجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة، وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها.
ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف.
ولو ظهر فساد العقد - إما بظهور الزوج، أو كونها أخت زوجته، أو غيرهما - فلا مهر إن لم يدخل بها، ولو قبضته استعاده.
وإن دخل فلها المهر إن جهلت، وإلا فلا. وقيل [1]: تأخذ ما قبضت ولا يسلم الباقي. ويحتمل مهر المثل.
الرابع: الأجل، وذكره شرط فيه.
ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يتقدر قلة وكثرة.
ولو أخل به بطل. وقيل [2]: ينقلب دائما.
وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى اتصاله به.
فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى.


[1] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 378.
[2] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 373.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست