اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 51
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان: الأول في أركانه وهي أربعة: الأول: العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا. ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة، وغيرها. والقبول، كل ما يدل على الرضى: كقبلت، ورضيت، مطلقا أو مقيدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه. ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك صح. ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين. وقيل [1]: لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح. الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية،
[1] قاله المحقق في الشرائع: ج 2 ص 273، وهو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا، راجع نهاية المرام: ج 1 ص 24.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 51