responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان: الأول في أركانه وهي أربعة: الأول: العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة، وغيرها.
والقبول، كل ما يدل على الرضى: كقبلت، ورضيت، مطلقا أو مقيدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه.
ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك صح. ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.
وقيل [1]: لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح.
الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية،


[1] قاله المحقق في الشرائع: ج 2 ص 273، وهو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا، راجع
نهاية المرام: ج 1 ص 24.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست