responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 506
المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل، إما لموت، أو مرض، أو سفر، ولا تقدير له.
والضابط مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره، وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل، لكن إن زكوا ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقول الفرع، وإلا بحث الحاكم عن شهود الأصل. فإن ثبتت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع، وإلا بحث عنهم أيضا.
ولو زكى الجميع اثنان قبل. وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.
ولو لم يسم الفرع شاهد الأصل، لم تقبل شهادته وإن عدله حتى يصرح باسمه.
المطلب الخامس الطوارئ ولا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل، ولا غيبته، ولا مرضه.
ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردة لم تقبل شهادة الفرع.
ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثر.
ولو كذب الأصل الفرع، قيل [1]: يعمل بشهادة أعدلهما. فإن تساويا اطرح الفرع، وهو محمول على قول الأصل: لا أعلم. أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح.
ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم، ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا.
وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع، وبقي الحكم بشاهد الأصل.


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج 2 ص 57. وقول علي
ابن بابويه وابنه في المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133، وابن البراج في المهذب: كتاب
الشهادة ج 2 ص 561.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست