responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 503
وليست الشهادة شرطا في شئ إلا في الطلاق. ويستحب في النكاح والرجعة والبيع.
وأما الأداء، فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة.
فإن قام غيره سقط عنه.
ولو امتنعوا أجمع أثموا.
ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما الأداء. ولا يجوز لهما التخلف.
ولو امتنع أحدهما وقال: أحلف مع الآخر أثم.
ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق، إما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها وإن تعين.
ويجب الإقامة مع انتفاء الضرر على كل متحمل وإن لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتفاقا.
ولا يحل له الأداء إلا مع الذكر القطعي.
ولا يجوز له أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطه وإن عرف عدم التزوير عليه، سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعي، وسواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى.
ويؤدي الأخرس الشهادة، ويحكم بها الحاكم مع فهم إشارته.
فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته، ولا يكفي الواحد.
ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين.
وحكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ باطنا وظاهرا وإلا ظاهرا خاصة. فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست